الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

230

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

فيكون تخصيص الوجوب بخصوص ما قصد به التوصل من المقدمة بلا مخصص فافهم نعم انما اعتبر ذلك فى الامتثال لما عرفت من انه لا يكاد يكون الآتي بها بدونه ممتثلا لامرها و اخذا فى امتثال الامر بذيها فيثاب به ثواب اشق الاعمال